كنت إمامًا، ونسيت التشهد الأوسط، فنبهني المأمومون وقد شرعت بقراءة سورة الفاتحة، لكني واصلت الصلاة، وبنيت على الركعة الثانية على أنها الأولى، وجئت بالتشهد بعدها، فما الحكم؟
لا تصح صلاتك؛ لأنك صليتها بركعة زائدة جهلًا منك؛ وجلست للتشهد في غير موضعه، فمن نسي التشهد الأوسط ولم يتنبه إلا بعد اعتداله قائمًا فإنه يواصل في صلاته، ويسجد للسهو؛ لأن التشهد الأوسط ليس ركنًا في الصلاة، وفي الصحيحين أن ا لنبي ﷺ قام في الركعتين، ولم يتشهد، فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلَّم؛ فعلى هذا يلزمكم إعادة الصلاة لأنها باطلة، ولا إثم عليكم بسبب الجهل بالحكم.