السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قول الرجل لزوجته: يا أختي) فتوى رقم (6609)

(قول الرجل لزوجته: يا أختي) فتوى رقم (6609)
46

هل يجوز للزوج أن يقول لزوجته: يا أختي؛ يقصد أخته في الله؟ وهل تحرم عليه بسبب ذلك؟

 

  يجوز بهذا القصد، ولا تَحرُم عليه، ولا يكون ظهارًا؛ لأنه لم يقصده، لكنه يُكرَه نداؤها بذلك؛ لما فيه من شبه في اللفظ بمن ينوي الظهار من زوجته بتحريمها على نفسه كحرمة محارمه.
46 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة