الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق المسحور) فتوى رقم (6615)

(طلاق المسحور) فتوى رقم (6615)
24

هل يقع طلاق المسحور؟

 

إذا طلَّق في حال تأثره بالسحر فلا يَعلم ما يقول، ولم يدرِ أنه طلَّق إلا بعد أن أفاق فلا يقع طلاقه؛ لأنه في حكم المجنون بسبب فقدان عقله، وكذلك إذا سُحِرَ ليُطلِّق فلا يقع طلاقه على أحد قولي أهل العلم؛ لأنه يكون في حكم المكره، وطلاق المكره لا يقع.
24 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة