رجل صلى خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، وبعد أن سلَّم الإمام قام المأموم فأعاد الصلاة، فما الحكم؟
إذا كان الإمام يُخطئ في قراءته للفاتحة خطئًا جليًّا يُغيِّر المعنى كأن يقرأ: (أنعمتُ) بضم التاء دون فتحها، فنسب النعمة لنفسه فلا تصح صلاة المأموم خلفه؛ لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة؛ وبالتالي تجب على المأموم إعادتها. وأما إذا كان خطئوه لا يُغيِّر المعنى فالصلاة صحيحة؛ وبالتالي لا تجب إعادتها كما لو كان الإمام يقرأ: (الحمد لله ربُ العالمين) بضم الباء بدلًا عن كسره.