السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من أُعطي عمرة فنوى بها عن أبيه المتوفي) فتوى رقم (6618)

(من أُعطي عمرة فنوى بها عن أبيه المتوفي) فتوى رقم (6618)
48

اعتمرت، ثم ذهبت إلى الدمام، فتبرع لي شخص بعمرة على حسابه، فهل يجوز لي أن أنوي بها لوالدي الميت؟

 الظاهر أنه يجوز ذلك ما دام أنك ستقوم بأداء العمرة بنفسك كما أراد المتبرع، ولا توكل غيرك، وأيضًا لأنك لا تأخذ مقابلًا عن هذه العمرة وإنما تتبرع بأجرها لوالدك المتوفى، وإن استأذنت منه بما أردت فهو أولى وأحوط.
48 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة