السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصلاة خلف من صلى بغير طهارة عامدًا) فتوى رقم (6625)

(الصلاة خلف من صلى بغير طهارة عامدًا) فتوى رقم (6625)
25

صلينا خلف إمام، وبعد مرور ساعات أخبرنا أنه صلى بنا من غير طهارة عمدا، فما حكم صلاتنا؟ وهل تجب علينا الإعادة؟

 

 صلاتكم باطلة عند جمهور العلماء ما دام تعمد الصلاة بغير طهارة وإنما تصح صلاتكم لو صلى بكم على غير طهارة ناسيًا؛ فيغتفر بالنسيان ما لا يغتفر بالعمد، وبالتالي تلزمكم إعادة الصلاة، فلا تبرأ الذمة إلا بإعادتها.
25 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة