الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(وقت قضاء سنة الفجر) فتوى رقم (6626)

(وقت قضاء سنة الفجر) فتوى رقم (6626)
22

متى تقضى راتبة الفجر لو  فات وقتها؟

 

 تُقضَى بعد شروق الشمس بربع ساعة؛ لأن هذا الوقت الصلاة فيه مشهودة، وأما قبل ذلك فوقت نهى الشرع عن التنفل فيه، لهذا أكثر العلماء على كراهية قضائها قبل طلوع الشمس.
22 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة