السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إمامة الصبي) فتوى رقم (6642)

(إمامة الصبي) فتوى رقم (6642)
55

 ما حكم الصلاة خلف الصبي دون سن البلوغ؟

 

أما صلاة النافلة فلا بأس بها، وأما صلاة الفريضة فأكثر العلماء على عدم صحة الصلاة خلفه؛ لأن صلاة الصبي تُعتبَر نافلة لعدم وجوبها عليه، وقال بعض أهل العلم بصحة الصلاة خلفه إذا كان يُحسِن الوضوء والصلاة؛ لما رواه البخاري عن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه  «أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين في عهد النبي ﷺ؛ وكان أحفظهم لكتاب الله»، وهذا القول وإن كان أقوى دليلًا لكن الأولى والأحوط عدم تقديمه للإمامة؛ خروجًا من الخلاف، وبراءةً للذمة، واحتياطًا للصلاة.
55 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة