الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صدقة المرأة من مال زوجها) فتوى رقم (6649)

(صدقة المرأة من مال زوجها) فتوى رقم (6649)
40

هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها؟

نعم، يجوز إذا كان بإذنه، ولا يجوز بغير إذنه؛ لأنه ماله إلا في الأشياء التافهة واليسيرة فلا تحتاج المرأة إلى أخذ الإذن فيها؛ لأن الأصل أن الرجال يتسامحون فيها، ولا يمنعون من إخراجها.
40 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة