رجل طلق امرأته في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها والزوج طالب علم بحث المسألة واقتنع تماما بأن الطلاق لا يقع لأنه طلاق بدعي وزوجته عامية سألت أحد العلماء فأفتاها بأن الطلاق البدعي يقع وأن هذه تحسب طلقة فالزوجة تقول تحسب طلقة والزوج يقول لا تحسب طلقة فما الحل هل تتبعه على قوله أم يتبعها على قولها؟
الطلاق البدعي يقع، وعلى هذا جمهور العلماء مع الأئمة الأربعة، وقد طلَّق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، فقيل له: أَحُسِبَتْ تَطْلِيْقَة؟ قال: نعم!، رواه البخاري, وما جاء عنه أنها لم تحسب شيئًا فهو شاذ كما قرره جماعة من الحفاظ، أو له تأويل كما ذكره جماعة من العلماء، والقول بعدم وقوع الطلاق قول ضعيف جدًّا، فالطلاق في عهد النبي ﷺ وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم حاصل ولم يستثنوا من الوقوع الحيض أو الطلاق في طهر جامعها فيه.