السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ترك النافلة عند إقامة الصلاة) فتوى رقم (6663)

(ترك النافلة عند إقامة الصلاة) فتوى رقم (6663)
15

إذا أُقيمت الصلاة والشخص يصلي السُنَّة فهل يجب عليه أن يترك صلاة السُنَّة؟

لا يجب عليه تركها؛ فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [سورة محمد: 33]، وأما حديث: «إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم يُحمَل على ابتداء صلاة النافلة عند إقامة الصلاة، والأفضل قطع صلاة النافلة إذا أُقيمت الصلاة وهو فيها إذا كان يخشى فوات الركعة الأولى؛ فإدراك الصلاة المكتوبة كاملة أفضل من صلاة النافلة.
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة