امرأة قالت: حرمت عليَّ القرية مثلما حرم عليَّ ولدي إذا ركب ولدي دراجته النارية، فركب ولدها دراجته النارية، فماذا يلزمها؟
يلزمها - أولًا - أن تستغفر الله؛ فلا يجوز لها تحريم ما أحل الله، فهذا من القول المنكر والزور، والطريقة الشرعية لمن أراد أن يمنع غيره من شيء أن يحلف عليه بالله ألا يفعله. ثانيًا: تُكفِّر كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الحبوب؛ لأنها أخرجت هذا التحريم مخرج اليمين، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [سورة التحريم: 1-2].