السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزواج بأخت من رضع منها) فتوى رقم (6687)

(الزواج بأخت من رضع منها) فتوى رقم (6687)
15

رضعت مع ابنة عمي، فهل يحل لي الزواج بأختها؟

 

 إذا كنت رضعت معها من أمها أو أخوتها فلا يحل لك الزواج من أختها؛ فقد صار الجميع محارمك من الرضاع.         وإذا كنت رضعت معها من أمك، أو أخواتك، أو امرأة أجنبية عنكما فيحل لك الزواج بأختها؛ لأن الحرمة حصلت بينك وبين هذه الرضيعة، ولم تحصل الحرمة بينك وبين أقاربها؛ لعدم وجود سبب الحرمة.
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة