الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نكاح المسبِيَّة) فتوى رقم (6688)

(نكاح المسبِيَّة) فتوى رقم (6688)
24

متى يحل وطء المسبِيَّة المتزوجة؟

 

يحل وطئها إذا استبرأت من زوجها بوضع الحمل، أو بحيضة إن لم تكن حاملًا؛ فعقد نكاحها من زوجها ينفسخ بمجرد الاسترقاق والسبي، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فتحرجوا - أي: مِن وطئهن -، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [سورة النساء: 24]؛ أي: لا يحل لكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما حصلتم عليه منهن بمِلك اليمين بالسبي، فهن حلال لكم ولو كن متزوجات، وظاهر الحديث أن المسبِيَّة ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بمجرد السبي.
24 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة