الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خروج المرأة بغير إذن زوجها لتقصيره في النفقة) فتوى رقم (6706)

(خروج المرأة بغير إذن زوجها لتقصيره في النفقة) فتوى رقم (6706)
12

امرأة حصل بينها وبين زوجها خلاف قبل سبع سنوات، وهو مقصر في النفقة عليها وعلى ابنتها، فهل يجوز لها الخروج من المنزل بدون إذنه؟

 

 لا يجوز لها الخروج بدون إذنه؛ لأنها لا زالت في عصمته، وزوجة له، وأيضًا للزوج الحق في الخوف على عِرضه، وخشية الشر على زوجته.
12 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة