الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طواف الإفاضة بالقميص والمخيط) فتوى رقم (6713)

(طواف الإفاضة بالقميص والمخيط) فتوى رقم (6713)
13

هل يلزم الشخص في طواف الإفاضة أن يكون لابسا للإحرام أم له لبس المخيط؟

 

  لا يلزم عليه لبس الإحرام؛ لأنه يحل له بعد الرمي والحلق وقبل الطواف كل شيء حَرُم عليه أثناء إحرامه إلا النساء؛ ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها  قالت: «كنت أُطيِّب النبي ﷺ لحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت»، فلا بأس أن يطوف للإفاضة وهو لابس للمخيط، وعليه الطيب.
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة