امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لها: سامحيني بالذهب الذي عندي لك؟ قالت له: مسموح فهل يعتبر هذا طلاق أم خلع بدون أن يتلفظ الزوج بالطلاق؟
إذا كان تلفظ بالطلاق أو بغير الطلاق ونوى به الطلاق وقع طلاقًا، وإن كان تلفظ بغير الطلاق ولم ينوِ الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أنه طلاق أيضًا ويكون بائنًا، أي لا ترجع المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد؛ لأنها أفتدت نفسها ويحسب طلاقًا؛ لأنها فرقة من الرجل، ومذهب الحنابلة وبعض العلماء أنه فسخ وليس طلاقًا؛ لأنه فراق بعوض من المرأة ولا ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد.