قُتِل رجل قبل ثلاث سنوات، وله زوجة، وبنتان قاصرتان، وكانت والدته توفيت قبله، ووالده توفي بعده، وله إخوة وأخوات لا يزالون أحياء، وفي سنة ألفين وأربعة عشر - أي بعد مرور خمس وثلاثين سنة من وفاته - اعترفت إحدى الحكومات بأنه كان من ضحايا الاختفاء القسري، وقررت صرف تعويض مالي لعائلته، فهل يُعد هذا المال من التركة ويجب تقسيمه بين جميع الورثة الشرعيين حسب أنصبتهم وقت وفاة المتوفى أم أنه يُعطى فقط للزوجة والبنتين القاصرتين على اعتبار أنه تعويض لهن عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بهن نتيجة غيابه وفقدان المعيل؟
يُرجع هذا الأمر إلى الجهات المختصة في الحكومة، فيسألون عن هذا المال: هل هو تعويض لأسرته أو هو عام لورثة هذا المقتول؟ وبحسب جوابهم يكون الاختيار والعمل؛ لأنهم يعلمون المقصود من هذا المال، والغرض منه؛ لأنه عبارة عن تعويض.