ما حكم من يقول: الحكم بالتكفير المعين للعوام والعلماء جميعا إذا بان الكفر من صاحبه؟
إذا كان هذا الأمر مما يُعلم كفر صاحبه بالضرورة كـ: (سب الله أو القرآن أو الرسول ﷺ أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة المفروضة أو صيام رمضان أو زكاة المال) فيحكم على قائله بالكفر في الظاهر سواءً حكم عليه عالم أم غير عالم، أما ما لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة فيكون التكفير فيه للعالم؛ لأنه مما يخفى على العامي ولا يصل إلى الحكم به إلا المجتهد، والله أعلم.