الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(السداد بغير عملة القرض) فتوى رقم (6733)

(السداد بغير عملة القرض) فتوى رقم (6733)
14

إذا حصل سداد الدين بعملة أخرى، فهل تجوز الزيادة أو النقصان؟

 

الأصل أن السداد يكون بنفس العملة التي حصل بها القرض، ولا بأس بالسداد بعملة أخرى عند جمهور العلماء إذا كان بسعر يوم السداد، والتقابض بنفس المجلس.         ويجوز أن يأخذ المقرض أقل من قيمة القرض من باب العفو والمسامحة، ويجوز للمقترض أن يدفع أكثر من قيمة القرض بطيب نفسه من باب حسن القضاء، ومجازاة الإحسان بالإحسان.
14 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة