الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العقود عبر الوسائل التواصل الحديثة)

(العقود عبر الوسائل التواصل الحديثة)
245

ما حكم عقد النكاح والطلاق والرجعة وعقود البيع والشراء وغيرها من العقود والمعاملات عن طريق الوسائل الحديثة كالجوالات المتطورة وغير ذلك؟

تصح العقود عن طريق الوسائل الحديثة؛ لعدم اشتراط حضور الشهود لصحتها، فيكفي فيها الألفاظ المقصودة لمعنى معين، فخرج بهذا عقد النكاح، فقد قرر مجمع الرابطة أو المؤتمر الإسلامي عدم صحته لاشتراط حضور الشهود في مجلس العقد، ولا يمكن حضورهم هنا للبعد بين طالب النكاح وولي أمر المرأة واحتياطًا للفروج.
245 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة