ما حكم عقد النكاح والطلاق والرجعة وعقود البيع والشراء وغيرها من العقود والمعاملات عن طريق الوسائل الحديثة كالجوالات المتطورة وغير ذلك؟
تصح العقود عن طريق الوسائل الحديثة؛ لعدم اشتراط حضور الشهود لصحتها، فيكفي فيها الألفاظ المقصودة لمعنى معين، فخرج بهذا عقد النكاح، فقد قرر مجمع الرابطة أو المؤتمر الإسلامي عدم صحته لاشتراط حضور الشهود في مجلس العقد، ولا يمكن حضورهم هنا للبعد بين طالب النكاح وولي أمر المرأة واحتياطًا للفروج.