الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زوجة الأب المطلقة مَحْرم لابنه) فتوى رقم (6741)

(زوجة الأب المطلقة مَحْرم لابنه) فتوى رقم (6741)
38

هل يجوز مصافحة زوجة الأب المطلقة؟

 

  يجوز مصافحتها، والخلو بها؛ لأنها صارت مَحْرمًا له بالعقد بأبيه، فلا تزول المَحرَمية التي ثبتت بسبب الطلاق؛ لهذا لا يجوز للابن أن يتزوج بها بعد طلاق أبيها.
38 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة