الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العقيقة على الأنثى) فتوى رقم (6760)

(العقيقة على الأنثى) فتوى رقم (6760)
34

ما حكم العقيقة عن البنت علماً بأن عمرها شهر، وإذا كان والدها لا يستطيع فهل تجب عليه؟

 

 العقيقة تكون عن الأنثى كما تكون عن الذكر؛ فالأدلة عامة، إلا أنه يعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، وإذا كان ولي أمر المولود معسرًا فتسقط عنه العقيقة إلا إذا تيسر معه الحال فيما بعد، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [سورة البقرة: 286].
34 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة