الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لا يصح المسح على الجورب إلا بعد لبسه على وضوء) فتوى رقم (6761)

(لا يصح المسح على الجورب إلا بعد لبسه على وضوء) فتوى رقم (6761)
44

اغتسلت للجمعة، ولم أنوِ الوضوء، ثم لبست الجوربين، وتوضأت، ومسحت عليهما، وصليت، فماذا الحكم؟

 

  لا يصح ذلك؛ لأنك لم تلبسهما على وضوء؛ وبالتالي لا تصح صلاتك التي مسحت فيها عند الوضوء على الجوربين لاختلال شرط من شروط صحة المسح - وهو لبسهما على طهارة -، وقد قال النبي ﷺ لمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «دعهما؛ إني لبستهما على طهارة»، والمراد بالطهارة هنا: الوضوء؛ فيلزم عليك إعادة هذه الصلاة لعدم اكتمال وضوءك.
44 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة