الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دخول زوجة الابن في وصية الجد) فتوى رقم (6763)

(دخول زوجة الابن في وصية الجد) فتوى رقم (6763)
12

أب مات، وترك أولادًا، وزوجة، والجد أوصى بوصية وقَّع عليها جميع الورثة بأن أبناء ابنه يلحقون في مقام والدهم في الإرث، فهل تلحق أم الأولاد في قسمة التركة؟

 

  لا تلحق بقسمة التركة إلا إذا أوصى الجد بدخولها في الوصية مع أولادها؛ وذلك لأن ما أعطاه الجد ليس ميراثًا لابنه حتى تدخل الزوجة فيه لأن أبنه توفي قبله فلا يورث وإنما هي وصية، والوصية لا تكون إلا لمن ذُكِر فيها.
12 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة