الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تزويج المرأة بغير إذنها) فتوى رقم (6764)

(تزويج المرأة بغير إذنها) فتوى رقم (6764)
13

ما حكم تزويج الفتاة بغير رضاها؟ وهل هناك دليل على التحريم؟ وهل يفسخ بينهما لو طلبت ذلك؟

 

 لا يجوز تزويجها بغير رضاها إذا كانت بالغة ولو كانت بِكرًا على الأرجح بلا فرق بين أبيها وغيره من محارمها، ودليله قوله ﷺ: «لا تُنكَح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذن، وإذنها صماتها»، متفق عليه، وعن خنساء بنت خذام رضي الله عنها: «أن أباها زوجها وهي كارهة، فرد رسول الله ﷺ نكاحها»، رواه البخاري، وعن بريدة رضي الله عنه: «أن رجلا زوَّج ابنته - وكانت بكرًا - وهي كارهة، فخيَّرها النبي ﷺ»، رواه الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله.
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة