الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العمل بما في الوصية دون زيادة) فتوى رقم (6776)

(العمل بما في الوصية دون زيادة) فتوى رقم (6776)
30

جدتي أم والدي لها خمسة أولاد، ومات والدي وإحدى عماتي قبل جدتي، وأوصت جدتي لي بالإقعاد فيما لها بعد والدي وعمتي، فهل هذا الإقعاد يكون حتى فيما لها بعد زوجها وأبيها أيضًا؟

 

  لا يكون الإقعاد إلا لما أوصت به جدتك، ولا زيادة عليه؛ لأنك لست وارثًا وإنما تستحق من مالها بقدر ما أوصت به، فلا يكون إلا مما ورثته من بعد والدك وعمتك.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة