هل يلزم على المرأة الحائض و الجنب فك ضفيرتها عند الغسل؟
أما الجنب: فلا يلزمها ذلك، فقد سئل رسول الله ﷺ عن المرأة تغتسل للجنابة، هل تنقض شعرها؟ فقال: «لا». رواه مسلم وعليه عامة أهل العلم. و أما الحائض: فذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها عند الغسل من الحيضة كغسل الجنابة, و قد جاء في رواية في الحديث السابق: «تنقض شعرها من الجنابة و الحيضة» لكن ذكر بعض الحفاظ أن لفظة: «والحيضة» شاذة لا تثبت في الحديث، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجب عليها نقض شعر رأسها عند الغسل من الحيضة حتى يصل الماء إلى جميع الشعر, و إنما رخص للجنب في عدم نقض شعرها للمشقة؛ لأن الجنابة تتكرر بخلاف الحيضة لا تحصل في الشهر إلا مرة واحدة, و على كلٍّ الأحوط للمرأة أن تنقض شعرها عند الاغتسال من الحيضة ولا مشقة في ذالك والحمد لله.