السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(متى تصلح المراجعة؟) فتوى رقم (6779)

(متى تصلح المراجعة؟) فتوى رقم (6779)
26

شخص طلق زوجته قبل أكثر من ثلاثة أشهر الطلقة الأولى، فهل يصلح له أن يراجعها؟

 

  يصح له مراجعتها إذا كانت في العدة، وأما إذا انتهت عدتها - وهي ثلاث حِيَض على الأرجح؛ قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة: 228] - فلا يصح له مراجعتها، فلابد من عَقد جديد، ومَهر جديد، والظاهر من السؤال أن العدة قد انتهت؛ فالغالب في النساء الحيض في كل شهر.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة