الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة العيد في المقبرة) فتوى رقم (6784)

(صلاة العيد في المقبرة) فتوى رقم (6784)
15

عندنا مصلى أنشأه متبرِّع في المقبرة؛ لكي يُصلى فيه على الجنائز، ثم أُشِير عليه أن يوسعه ليُصبح مصلى للعيد بدلًا عن مصلى العيد القديم البعيد، فصلينا صلاة العيد فيه سنتين، ثم أُخبِرنا أن الصلاة في القبور لا تجوز مع العلم أن المصلى آخر حدود المقبرة بعيدا عن القبور، فما الحكم؟

 

لا تجوز الصلاة في المقبرة؛ لما رواه أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «جُعِلت لي الأرض مسجدًا إلا المقبرة والحمام»، والمقصود بالمقبرة ما وُقِف لدفن الأموات فيه ولو كانت القبور في جزء منه؛ فعلى هذا لا يجوز لكم أن تصلوا العيد في المقبرة ولو في غير الجهة التي فيها الموتى. وصلاة العيد في السَّنَة مرتين؛ فلا مشقة في الذهاب إلى مصلى العيد البعيد، ولا بأس بأدائها في المسجد؛ لعُذر بُعد المصلى. وأما إذا كانت التوسعة خارج المقبرة، فلا بأس بالصلاة فيها لأنها ليست وقف مقبرة، فلا يضر كونها في حدود المقبرة وليست فيها.
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة