السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لُبس الدبلة للمخطوبة) فتوى رقم (6793)

(لُبس الدبلة للمخطوبة) فتوى رقم (6793)
12

ما حكم لبس دبلة الخطوبة للعروسة؟ وهل يجوز لبس الزوجة لها عند زوجها؟

 

  لُبْسها فيه تشبه بالكفار؛ فهي من عادتهم، وقد ذكر بعض أهل العلم والبحاث أن لهم اعتقادات في ذلك؛ فالمطلوب اجتنابها، وتغيرها بهدايا أخرى كالساعة، والخاتم، والثوب. ولا بأس بلبسها أمام الزوج بقصد الزينة والتَّجمُّل.
12 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة