السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(محاضرة النساء بغير حائل) فتوى رقم (6795)

(محاضرة النساء بغير حائل) فتوى رقم (6795)
15

هل يجوز للداعية أن يحاضر النساء في مسجدهن وجها لوجه؟

 

  لا يجوز ذلك؛ خشية حصول الفتنة للرجل أو النساء في هذه الأزمنة التي كثرت فيها مثيرات الشهوات، والتساهل، وقلة الاستقامة، ولا ضرورة لفعله؛ لإمكان المحاضرة من وراء حجاب ولو بساتر من قماش، وقد قال ﷺ: «إياكم والدخول على النساء»، وقال أيضًا: «ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء»، وقال: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهبنَ بلُب الرجل الحازم من إحداكن»، وقالت عائشة ك: «لو علم رسول الله ﷺ ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من الخروج إلى المسجد».
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة