الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم ما يسمى بالبَرَع) فتوى رقم (6796)

(حكم ما يسمى بالبَرَع) فتوى رقم (6796)
18

ما حكم البَرَع؟ وما العلة إذا كان مُحرَّمًا؟

 

  لا يجوز ما يسمى في بلاد اليمن بالبَرَع؛ والعلة في تحريمه أن الآلة المستخدَمة فيه من المعازف وآلات الطرب - وهي ما تُسمى عند أهل اليمن بالطَّاسة -، وقد قال ﷺ: «يأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف»، ولم يستثن الشرع من المعازف إلا الدف في بعض المناسبات - وهو إطار أحد جهتيه مفتوحة -، ولا يقاس عليه غيره؛ للفرق بينهما فيما تُحدِثه من أصوات ورنَّة.
18 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة