ما حكم البَرَع؟ وما العلة إذا كان مُحرَّمًا؟
لا يجوز ما يسمى في بلاد اليمن بالبَرَع؛ والعلة في تحريمه أن الآلة المستخدَمة فيه من المعازف وآلات الطرب - وهي ما تُسمى عند أهل اليمن بالطَّاسة -، وقد قال ﷺ: «يأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف»، ولم يستثن الشرع من المعازف إلا الدف في بعض المناسبات - وهو إطار أحد جهتيه مفتوحة -، ولا يقاس عليه غيره؛ للفرق بينهما فيما تُحدِثه من أصوات ورنَّة.