ما حكم المُرابعة؛ وهي أن يعطي شخصٌ آخرَ بقرة أو شاة، ويشترط عليه أن يطعمها، وله مولود منها، وللآخر مولود، أو يقتسما سعر المولود؟
المشهور عند العلماء عدم جوازها؛ للجهالة بمقدار الإطعام، وللجهالة بالأجر والمقابل، فقد تلد البهيمة وقد لا تلد، وقد تلد سليمًا وقد تلد معيبًا، وقد تلد اثنين وقد تلد واحدًا، وقد تطول المدة وقد لا تطول، وقد نهى الشرع عن الجهالة والغَرَر في البيوع والإجارة والشراكة.