الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(زكاة الدَّين) فتوى رقم (6801)

(زكاة الدَّين) فتوى رقم (6801)
14

هل يلزم الدائن الزكاة على دَينه ولو لسنين عدة؟

 

 يلزمه أن يزكي عن جميع السنين، فإن كان الدَّين يُرجَى قبضه كما لو كان المستدين قادرًا على السداد، وغير مماطل، وحلَّ الأجل، فيلزم إخراج الزكاة في كل عام؛ فهو كما لو كان المال في حوزته، وإن كان لا يرجو قبضه والحصول عليه لأن المستدين معسر، أو مماطل، أو لم يحل الأجل بعدُ فلا يلزمه إخراج الزكاة في كل عام وإنما يلزمه إذا قبض المال أن يزكي عن جميع السنوات السابقة، إذا كان المال قد بلغ النصاب.
14 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة