الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(استعمال ماء الشرب لسقي الزرع) فتوى رقم (6802)

(استعمال ماء الشرب لسقي الزرع) فتوى رقم (6802)
14

إذا كنت أتكسب من الزراعة، وأستغل موقعي القريب من البئر لأسقيها من مياه الناس الصالحة للشرب علما أن الناس يحتاجون لهذا الماء، فهل ما أتكسبه حلال؟

 

  إذا أذِن لك الناس الذين يحتاجونه للشرب أن تسقي به زرعك فلا بأس بذلك، ومكسبك حلال، وأما إذا كانوا يمنعون من ذلك، وأنت تفعله بغير علمهم فلا يجوز لك ذلك؛ لأن هذا الماء خاص للشرب وليس لسقي الزرع؛ وبالتالي يكون ما تتكسبه منه الحلال ومنه الحرام؛ لاختلاطه بما هو حلال وما هو حرام.
14 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة