الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(جعل الحج الموهوب للشخص لأبيه) فتوى رقم (6808)

(جعل الحج الموهوب للشخص لأبيه) فتوى رقم (6808)
29

أوصى فاعل خير بحجة لأختي، وكانت بحاجة إلى أن أذهب معها محرمًا على نفقة الموصي، فهل لي أن أنوي الحجة عن أبي المتوفى علما أني قد حجيت من قبل؟

 

  إذا كان هذا الموصي جعل هذه الحجة لك فلا بأس أن تجعلها لأبيك؛ لأن مقصودها - فيما يظهر - أن تؤدي الحج بنفسك، وترافق أختك، وهذا حاصل بنيتك الحج عن نفسك أو عن أبيك.
29 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة