السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ترك الإحرام من الميقات للمرور على ميقات أبعد) فتوى رقم (6809)

(ترك الإحرام من الميقات للمرور على ميقات أبعد) فتوى رقم (6809)
38

سنذهب للحج من اليمن، وسيكون أول ما نصل إليه المدينة المنورة، نبقى فيها خمسة أيام، ثم نتجه إلى مكة، فمن أين نحرم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج: هل من ميقات أهل اليمن أم من ميقات أهل المدينة؟

 

 الأفضل أن تُحرموا من ميقات أهل اليمن؛ لأنكم مررتم عليه وأنتم قاصدون العمرة، ولا بأس بتأجيله من ميقات المدينة؛ لأنكم ستمرون منه، وهو أبعد إلى مكة من ميقاتكم، وليس أقرب حتى يقال بعدم جوازه لأنكم تجاوزتم الميقات غير محرِمين، والله أعلم.
38 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة