الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(انتقاض الوضوء بالقيء) فتوى رقم (6810)

(انتقاض الوضوء بالقيء) فتوى رقم (6810)
13

هل القيء ينقض الوضوء؟

 

  الأرجح أنه لا ينقض الوضوء؛ لأن الأصل بقاء الوضوء، ولا يُحكَم بانتقاضه وبطلانه إلا بدليل واضح، ولا دليل هنا كافٍ على انتقاضه، والأفضل والأحوط إذا كان القيء كثيرًا إعادة الوضوء؛ لما رواه أحمد والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه  قال: «قاء النبي ﷺ فأفطر فتوضأ»، وإسناده صحيح، وأما حديث من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف فليتوضأ فهو حديث ضعيف.
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة