الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ أحد المشتركين للأجرة من الشركاء) فتوى رقم (6811)

(أخذ أحد المشتركين للأجرة من الشركاء) فتوى رقم (6811)
15

نحن مجموعة نجمع مالًا شهريا، وكل واحد يأخذ نصيبه في الشهر الذي طلعت له القرعة، فهل يجوز لمن كان يبحث عن المال شهريا من المشتركين لمصلحتهم أن يأخذ مالاً أجرة على هذا العمل؟

 

  في أخذه للأجرة شبهة؛ لأن هذه المعاملة من القرض، فكل مستلم يُعتبَر مقترضًا من الآخرين الذين لم يأتِ دورهم، فالذي يأخذ الأجرة وهو منهم جمع بين قرض وإجارة – وإن كان بدون شرط -، وقد نهى النبي ﷺ عن سلف وبيع، وتلحق به الإجارة، وأيضًا يشبه القرض الذي جر منفعة؛ فعلى هذا يعمل بلا أجرة، ويتعاون معه البقية، أو ينظرون شخصًا ليس مشتركًا معهم يقوم بهذا العمل بأجرة.
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة