السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الإطعام في فدية المحظور للمساكين خاصة) فتوى رقم (6815)

(الإطعام في فدية المحظور للمساكين خاصة) فتوى رقم (6815)
20

ارتكبت محظوراً من محظورات العمرة، وأطعمت خمسة من الإخوة في مكة، ثم اختلفنا: هل هم من المساكين أم لا؟ ثم قالوا لي: ارجع عن نيتك، واحسبها صدقة، ففعلت، فهل تعد هذه كفارة أم لا؟ وماذا أفعل؟

 

  فدية المحظور يُطعم بها المساكين، فإذا شك صاحب الفدية فيمن أراد أن يطعمهم: هل هم مساكين أم لا؟ فلا يُطعمهم، ولا تصح منه إذا أعطاهم؛ لأنه مأمور بإعطائها لمساكين، وهؤلاء مشكوك فيهم؛ فعليك إعادة الإطعام بنية الفدية، واعتبار ما سبق صدقة.
20 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة