ارتكبت محظوراً من محظورات العمرة، وأطعمت خمسة من الإخوة في مكة، ثم اختلفنا: هل هم من المساكين أم لا؟ ثم قالوا لي: ارجع عن نيتك، واحسبها صدقة، ففعلت، فهل تعد هذه كفارة أم لا؟ وماذا أفعل؟
فدية المحظور يُطعم بها المساكين، فإذا شك صاحب الفدية فيمن أراد أن يطعمهم: هل هم مساكين أم لا؟ فلا يُطعمهم، ولا تصح منه إذا أعطاهم؛ لأنه مأمور بإعطائها لمساكين، وهؤلاء مشكوك فيهم؛ فعليك إعادة الإطعام بنية الفدية، واعتبار ما سبق صدقة.