الثلاثاء ، ٢٧ مايو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(انقطاع الدم من النفاس في بعض أيام رمضان) فتوى رقم (6827)

(انقطاع الدم من النفاس في بعض أيام رمضان) فتوى رقم (6827)
21

امرأة سقط جنينها آخر يوم من شعبان، وأفطرت ثلاثة عشر يوماً من رمضان، ثم انقطع منها الدم، فصامت أحد عشر يوماً من رمضان، ثم عاد الدم من جديد، فماذا يلزمها؟

 

  إذا كانت تيقنت من الطهر في المدة التي انقطع منها الدم؛ وذلك يحصل إما بخروج السائل الأبيض الصافي - القَصة البيضاء - وإما بالجفاف التام فلا أثر باقي لدم ولا لكدرة ولا لصفرة فصيامها صحيح، ولا يلزم عليها قضاء الصوم في هذه المدة، ويكفي أن تقضي الأيام التي كان الدم يخرج فيها. وأما إذا لم تتيقن من الطهر فيلزم عليها قضاء هذه الأيام أيضًا؛ لأن صومها لم يصح.
21 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة