الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق بعض الزوجات خشية التقصير في الجماع) فتوى رقم (6842)

(طلاق بعض الزوجات خشية التقصير في الجماع) فتوى رقم (6842)
13

من تزوج أربع زوجات، ثم كبر عُمُره، وعجز عن جماعهن، فهل له أن يُطلِّق بعضهن؟

 

  يجوز له أن يُطلِّق البعض أو الكل؛ فلا يجب على الرجل أن يُمسِك زوجته، لكن يُكرَه له الطلاق بغير سبب، والأفضل في الحالة المذكورة أن يُخيِّر نساءه بين الصبر على حالته وبين الطلاق؛ فبعض النساء البقاء عندها أفضل ولو مع وجود التقصير في الحقوق، وبعضهن تُفضِّل الطلاق؛ خشية الضرر.
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة