سَائِلٌ يَقُولُ: شخص يضع (200) دولار عند شركة، وهذه الشركة تعطيه كل أسبوع (15) يورو، وإذا أراد أن يأخذ رأس ماله أخذه؟
هذه المعاملة لا تجوز فيشترط في الشراكة أن يكون الربح بجزء مشاع كاثنين بالمائة أو خمسة بالمائة، ولا يجوز بالمقدار المعين؛ لأن الربح قد يزداد وقد ينقص فيحصل الضرر لأحد الطرفين، وأيضًا لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال، فإذا حصلت خسارة دون تعدي أو تفريط لم يضمن صاحب الشركة ولا يلزم إعادة المال كاملًا لأصحابه.