الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من نذر نذرًا لم يسمه)

(من نذر نذرًا لم يسمه)
163

سافر أخي إلى أمريكا، ونذر أنه لن يعود حتى يشتري أرض ويبني بيت، ولكنه الآن لم يتيسر له مبلغ كبير لشراء أرض وبناء بيت، ويريد يرجع إلى اليمن ليتزوج، فكيف يفعل بالنذر؟

النذر يجب الوفاء به، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه» فيوفي به كما سماه، ولا يسقط إلا بعذرٍ شرعي، أما إذا لم يسمِّ النذر كما لو قال: «نذرت لله» فهذا فيه كفارة يمين، فقد روى أبو داوُد عن ابن عباس رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال: «من نذر نذرًا لم يسمِّهِ فكفارته كفارة يمين» والصحيح في الحديث الوقف على ابن عباس رضي الله عنه ، وأخذ به جمهور العلماء، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، كل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
163 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة