الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(وصية الأب بتكاليف زواج أولاده بعد وفاته)

(وصية الأب بتكاليف زواج أولاده بعد وفاته)
198

شخص عنده أولاد زوجهم ولم يبق إلا اثنان كتب لهما وصية بقطعة أرض مقابل تزويجهما ثم مات فقال أبناؤه الذين زوجهم في حياته للأخوين الذين كتب لهم والدهم الوصية بقطعة الأرض هذه وصية باطلة لا نقبلها  فقال الإخوان لإخوانهم: إما أن تتعاونوا معنا في الزواج وإلا فقطعة الأرض لنا كما أوصى الوالد فما حكم هذه الوصية علماً بأن أحدهما اقترض مالا وتزوج ولا يزال دين تكاليف زواجه في ذمته فما توجيهكم؟

إذا توفي الأب وقد بلغ الولدان سن الزواج فتصح الوصية بناءً على أن الوالد يجب عليه تزويج أولاده إذا بلغوا سن الزواج، وكان قادرًا على ذلك لاسيما وقد زوَّج أولاده الأولين من ماله، ويعطون من الوصية بقدر مهور النساء دون زيادة والباقي أن وجد يرد لجميع الورثة.
198 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة