شخص عنده أولاد زوجهم ولم يبق إلا اثنان كتب لهما وصية بقطعة أرض مقابل تزويجهما ثم مات فقال أبناؤه الذين زوجهم في حياته للأخوين الذين كتب لهم والدهم الوصية بقطعة الأرض هذه وصية باطلة لا نقبلها فقال الإخوان لإخوانهم: إما أن تتعاونوا معنا في الزواج وإلا فقطعة الأرض لنا كما أوصى الوالد فما حكم هذه الوصية علماً بأن أحدهما اقترض مالا وتزوج ولا يزال دين تكاليف زواجه في ذمته فما توجيهكم؟
إذا توفي الأب وقد بلغ الولدان سن الزواج فتصح الوصية بناءً على أن الوالد يجب عليه تزويج أولاده إذا بلغوا سن الزواج، وكان قادرًا على ذلك لاسيما وقد زوَّج أولاده الأولين من ماله، ويعطون من الوصية بقدر مهور النساء دون زيادة والباقي أن وجد يرد لجميع الورثة.