الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع ما انتهت صلاحيته)

(بيع ما انتهت صلاحيته)
201

أنا عامل في بقالة وفيها مواد غذائية انتهت صلاحيتها أو قريبة من الانتهاء، وقد أخبرت صاحب البقالة بهذا، ولكنه مصر على بيعها ولو كانت تالفة، فما نصيحتكم؟

لا يجوز لك بيعها؛ لأن انتهاء صلاحيتها يدل على أنها غير صالحة للأكل أو الشرب، ولأن بيعها في هذه الحالة من الغش، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم، فإن أجبرك صاحب البقالة على بيعها فاترك العمل عنده، قال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } [سورة الطلاق:2-3].
201 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة