الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من حلف على أمرٍ ففعله ناسيًا)

(من حلف على أمرٍ ففعله ناسيًا)
236

شخص حلف ألَّا يذهب مع رجل إلى مكان ما، ثم ذهب معه ناسيًا، فماذا يلزمه؟

لا تلزمه كفارة على الأرجح من أقوال أهل العلم، قال تعالى: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [سورة البقرة:286]، وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، ولأن الحالف قصد بيمينه منع نفسه عن هذا الأمر، والناسي لا ينطبق عليه هذا الغرض، لكن إذا ذكر في أثنائه انصرف وإلا لزمت الكفارة.
236 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة