طلبت من صديقي يقرضني ألف ريال، فقال: ليس عندي فلوس، ولكن معي ذهب أخذته بألف ريال وعرضته للبيع بمبلغ 800 ريال سأبيعه، وأنت ترجع توفي 200، فما الحكم في ذلك؟
هذا محرم؛ لأنه ربا، والقاعدة المجمع عليها عند العلماء: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» فالقرض عقد تبرع وإحسان، فلا يجوز أن يشترط المقترض شيئًا زائدًا من أي منفعة كانت.