الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الوصية للزوجة)

(الوصية للزوجة)
163

رجل أخذ على زوجته ذهب ومال وحصر ذلك الذهب مع المال بمبلغ تسعون ألف ريال سند لها بذلك المبلغ عام 2000 ولم يسلم لها المبلغ التسعون الألف من ذلك اليوم إلى اليوم وقد توفي الرجل عام 2021 وتم الاطلاع على وصيته وقد أوصى فيها أنه يسلم لها ما هو بالسند الذي هو التسعون الألف وكتب تلك الوصية بعام 2012. وفي نفس الوصية أوصى لها بنصف راتبه ومزرعة قات حتى تموت الزوجة فما حكم هذه الوصية وهل يجب تنفيذها؟

الوصية المكتوبة في الورقة صحيحة؛ لأنها بمقابل ما أخذه من زوجته، وأما بقية الوصية فالظاهر عدم صحتها؛ لأن الراتب يقسم بعد موته بحسب قانون توزيع رواتب الوفيات فهو يُعطى لكل من كان تحت إعالة الميت بنسب تحددها الجهات المختصة بتوزيع الرواتب، ولأن الأرض المملوكة تنتقل لجميع الورثة، ولا تصح الوصية لبعضهم، فقد روى الإمام أبو داوُد وغيره أن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث»، وهو حديث صحيح إلا إذا رضي لها الورثة بذلك.
163 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة